ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 344
نمايش فراداده

«352»

عليه.

و قال في الخلاف: يجب على الطائفةالمصلية، لظاهر الآية.

قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه علىالأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدةللقتال و المناجزة. على انه روي في التفسيرعن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح همالذين بإزاء العدو.

و ابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والأمر للإرشاد.

و المراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيفو الخنجر و السكين و نحوه مما يفري. و فيالجوشن و الدرع و المغفر و نحوه مما يكنّ ولو منع شيئا من واجبات الصلاة- كالجوشنالثقيل و المغفر السابغ المانع من السجودعلى الجبهة- لم يجز أخذه إلّا لضرورة.

و قال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكنمعه من الصلاة.

الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا]

لو كان السلاح نجسا. فان كان مما لا تتمّفيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعدّنجاسته الى غيره. و لو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدّى الى غيره، و ليستالنجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلّالضرورة.

الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]

يجوز في أثناء الصلاة الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها-اختيارا و اضطرارا- لانه ليس فعلا كثيرا.

و لو احتاج الى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.