عليه.
و قال في الخلاف: يجب على الطائفةالمصلية، لظاهر الآية.
قلنا: وجوبه عليها يستلزم وجوبه علىالأخرى بطريق الأولى، لأنها المستعدةللقتال و المناجزة. على انه روي في التفسيرعن ابن عباس انّ المأمورين بأخذ السلاح همالذين بإزاء العدو.
و ابن الجنيد قال: يستحب أخذ السلاح، والأمر للإرشاد.
و المراد بالسلاح هنا آلة الدفع من السيفو الخنجر و السكين و نحوه مما يفري. و فيالجوشن و الدرع و المغفر و نحوه مما يكنّ ولو منع شيئا من واجبات الصلاة- كالجوشنالثقيل و المغفر السابغ المانع من السجودعلى الجبهة- لم يجز أخذه إلّا لضرورة.
و قال في المبسوط: يكره أخذه إذا لم يتمكنمعه من الصلاة.
لو كان السلاح نجسا. فان كان مما لا تتمّفيه الصلاة منفردا، فهو عفو إذا لم تتعدّنجاسته الى غيره. و لو كان على الدرع وشبهه، أو كان يتعدّى الى غيره، و ليستالنجاسة معفوا عنه، لم يجز أخذه إلّالضرورة.
يجوز في أثناء الصلاة الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها-اختيارا و اضطرارا- لانه ليس فعلا كثيرا.
و لو احتاج الى الكثير فأتى به لم تبطل، وتكون كصلاة الماشي.