ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 356
نمايش فراداده

«364»

و نحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام في خائف اللص و السبع:

«يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته».

الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق‏]

يجوز للموتحل و الغريق قصر كيفية الصلاةبحسب الإمكان، و لا يقصران العدد إلّا فيسفر أو خوف. نعم، لو خاف من إتمام الصلاةاستيلاء الغرق، و رجا عند قصر العددسلامته، و ضاق الوقت، فالظاهر انّه يقصرالعدد أيضا.

و لو كان في واد يغشيه السيل، و خاف الغرقإن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الإيماءماشيا.

و لو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصامبه، وجب و لم يصل مومئا.

و لو عجز عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دورانالماء حوله و صعوبة التخلّص منه، صلّىماشيا و لو عدوا.

الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوفبإتمام الصلاة عددا و أفعالا،

و يرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقربجوازهما، لأن أمر الحج خطر و قضاؤه عسر.

و لو كان المديون معسرا و هرب من الدين، وخاف الحبس ان أدركه و اضطر إلى الإيماء،جاز أيضا.

اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو،لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاةالشدّة وجه ضعيف، تحصيلا للمصلحة. و وجهالمنع انّه عاص بهربه.