و نحوه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام في خائف اللص و السبع:
«يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته».
يجوز للموتحل و الغريق قصر كيفية الصلاةبحسب الإمكان، و لا يقصران العدد إلّا فيسفر أو خوف. نعم، لو خاف من إتمام الصلاةاستيلاء الغرق، و رجا عند قصر العددسلامته، و ضاق الوقت، فالظاهر انّه يقصرالعدد أيضا.
و لو كان في واد يغشيه السيل، و خاف الغرقإن ثبت مكانه، جاز أن يصلي صلاة الإيماءماشيا.
و لو كان هناك موضع مرتفع يمكنه الاعتصامبه، وجب و لم يصل مومئا.
و لو عجز عنه، أو عجزت دابته، أو خاف دورانالماء حوله و صعوبة التخلّص منه، صلّىماشيا و لو عدوا.
و يرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما، فالأقربجوازهما، لأن أمر الحج خطر و قضاؤه عسر.
و لو كان المديون معسرا و هرب من الدين، وخاف الحبس ان أدركه و اضطر إلى الإيماء،جاز أيضا.
اما من عليه قصاص يرجو بالهرب العفو،لسكون غليل الأولياء فهرب، ففي جواز صلاةالشدّة وجه ضعيف، تحصيلا للمصلحة. و وجهالمنع انّه عاص بهربه.