و فيه مسائل:
و هو الصلوات الخمس المفروضة. و باقيالفرائض- حتى المنذورة- عندنا. و الأداءبالقضاء و بالعكس عندنا، و وافقونا علىالجماعة في القضاء، لأنّ النبي صلّى اللهعليه وآله صلّى بأصحابه الصبح قضاء، كماسلف.
و تشرع الجماعة في النوافل السابقة مثلالاستسقاء و العيدين مع اختلال شروطها. وصلاة الغدير عند أبي الصلاح(رحمه اللَّه) ويظهر من المفيد(رحمه اللَّه). و فيما يأتيإن شاء اللَّه من إعادة الصلاة خلف الامام.
و فيما عداها لا تنعقد، لنهي أميرالمؤمنين عليه السّلام عن الجماعة فينافلة رمضان و سبق أيضا من فعل النبي صلّىالله عليه وآله، و أنّه قال: «لا جماعة فينافلة».
و إن لم يكن معهن رجل. ذكره الشيخ و ابنالبراج و سلار و ابن زهرة