ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 369
نمايش فراداده

«378»

و قوله عليه الصلاة و السلام: «لا صلاةلجار المسجد» محمول على نفي الكمال، خصوصاإذا كان لا يحضر أحد إلّا بحضوره، أو تكثربحضوره الجماعة، فإنّ حضوره فيه أفضل.

و إذا تكثرت المساجد فالأفضل قصد المسجدالجامع، أو الأكثر جماعة، أو من إمامهأفضل بورع أو فقه أو قراءة، أو غير ذلك منالمرجّحات. فقد ورد في الحديث عن النبيصلّى الله عليه وآله: «من صلّى خلف عالمفكمن صلّى خلف رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله».

و لو تساوت في المرجّحات، فهل الأقرب أولىمراعاة للجوار، أو الأبعد مراعاة لكثرةالخطى؟ نظر.

الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة]

إذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى فيهجماعة أخرى عند الشيخ- في أكثر كتبه- و ابنإدريس: إذا كانوا يجمعون في تلك الصلاةبعينها.

لما رواه أبو علي قال: كنا عند أبي عبداللَّه عليه السّلام، فأتاه رجل فقال:جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرفبعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل رجلالمسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك.فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام:

«أحسنت، ادفعه عن ذلك، و امنعه أشدالمنع». فقلت: فإن دخلوا و أرادوا أنيصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحيةالمسجد و لا يبدر لهم امام».