و قوله عليه الصلاة و السلام: «لا صلاةلجار المسجد» محمول على نفي الكمال، خصوصاإذا كان لا يحضر أحد إلّا بحضوره، أو تكثربحضوره الجماعة، فإنّ حضوره فيه أفضل.
و إذا تكثرت المساجد فالأفضل قصد المسجدالجامع، أو الأكثر جماعة، أو من إمامهأفضل بورع أو فقه أو قراءة، أو غير ذلك منالمرجّحات. فقد ورد في الحديث عن النبيصلّى الله عليه وآله: «من صلّى خلف عالمفكمن صلّى خلف رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله».
و لو تساوت في المرجّحات، فهل الأقرب أولىمراعاة للجوار، أو الأبعد مراعاة لكثرةالخطى؟ نظر.
إذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى فيهجماعة أخرى عند الشيخ- في أكثر كتبه- و ابنإدريس: إذا كانوا يجمعون في تلك الصلاةبعينها.
لما رواه أبو علي قال: كنا عند أبي عبداللَّه عليه السّلام، فأتاه رجل فقال:جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرفبعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل رجلالمسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك.فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام:
«أحسنت، ادفعه عن ذلك، و امنعه أشدالمنع». فقلت: فإن دخلوا و أرادوا أنيصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحيةالمسجد و لا يبدر لهم امام».