ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 371
نمايش فراداده

«380»

و قال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجدالذي قد جمع فيه صاحبه، و لا اختار انيبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، و لو جمع قبلهلما كان في ذلك نقص صلاته. و انما كرهتهلقول النبي صلّى الله عليه وآله، و لان ذلكيورث الضغائن. و من أراد الجمع بعد صاحبالمسجد أجزأه إلّا أن يؤذّن و يقيم، و كذلكان صلّى فرادى.

الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،

كما تضمّنته الأخبار السابقة.

و ينقسم:

إلى عام: كالمطر، و الوحل، و الريحالشديدة في الليلة المظلمة، لما روي منقوله عليه الصلاة و السّلام: «إذا ابتلّتالنعال فالصلاة في الرحال». قال الهروي:قال أبو منصور: النعل ما غلظ من الأرض فيصلابة.

و الى خاص: كالخوف من ظالم، أو فوت رفقة،أو ضياع مال، أو غلبة نوم، أو يكون مريضا،أو ممرضا، أو قد أكل شيئا من المؤذياترائحتها- كالثوم و البصل- للنهي عن دخولالمسجد بها، أو قد حضر الطعام مع شدةالشهوة لقول النبي صلّى الله عليه وآله:«إذا حضر العشاء و أقيمت الصلاة فابدؤابالعشاء»، أو حاقنا لقوله صلّى الله عليهوآله: «إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به‏