جرير الطبري بجواز إمامة المرأة الرجالفي التراويح ضعيف، مسبوق بالإجماع و ملحوقبه.
و لا يؤمّ الخنثى مثله، لجواز كون الإمامامرأة و المأموم رجلا. و جوّزه ابن حمزةلتكافؤ الاحتمالين فيهما، و الأصل الصحة.و جوابه انّ من صور الإمكان تخالفهما فيالذكورة و الأنوثة كما قلناه، و الأصلوجوب القراءة على المصلّي إلّا بعد العلمبالمسقط.
و لا كراهة في إمامة الرجل بالأجنبية و انخلا بها، لأن العدالة تمنع من تطرّقالتهمة. قاله الفاضل.
و لو صلّى خلف الخنثى رجل، فبان انه رجلبعد الصلاة أعاد، لعدم صحة الدخول. اما لوظنه رجلا فتبيّن رجلا فالوجه الصحة،لمطابقة ظنه نفس الأمر.
و لا يشترط نيّة الرجل استتباع النساء فيصحة اقتدائهنّ به.
و هو شرط في إمامة القائمين، فلا يؤمّالقاعد القيام، فلو فعل بطلت صلاتهم، لماروي من قول النبي صلّى الله عليه وآله: «لايؤمّن أحد بعدي جالسا».
و عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «لايؤمّ المقيد بالمطلقين، و لا صاحب الفالجالأصحاء».
و لو أمّ مثله جاز، و ان كان المأموم يرجوالبرء و لا يرجوه الامام،