اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف ولا يبلغ به تبديله بغيره، فجائز إمامتهللقارئ و ان كان القارئ أفضل، لأنّ ذلك يعدقرآنا.
و رابعها: ستر العورة إذا أمّ لمستورها.
فلو أمّ العاري بالمستور فالأقرب المنع،لنقص صلاته من حيث الشرط و من حيث الأركان،لأنه يومئ بها إيماء، و ربما صلّى قاعدا والقائم لا يؤمّه القاعد.
و ربما قال الفاضل: ان اقتدى بالعاري مكتسعاجز عن الركوع و السجود لمرض جاز. و هذابناء على انّ المانع انما هو عجزه عنالأركان، و اما إذا علّل بنقصه من حيثالستر فلا.
و أطلق الشيخ جواز اقتداء المكتسيبالعاري لأن صلاته صحيحة بالنسبة اليه.
و لو أمّ العاري بمثله جاز. نعم، لو تمكّنأحدهما من ستر احدى العورتين، و عجزالآخر، جاز الائتمام بالمستور إحداهماللآخر. و في العكس الأوجه.
و خامسها: القدرة على الاستقبال.
فلو عجز عن الاستقبال لم يؤمّ القادرعليه، و يجوز ان يؤم مثله.
- و قد قيل انه من الشروط العامة - لما رويعن زيد عن آبائه عن علي عليه السّلام:«الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم،لأنّه ضيّع من السنة أعظمها، و لا تقبل لهشهادة، إلّا ان يكون ترك ذلك خوفا علىنفسه».