ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 389
نمايش فراداده

«398»

اما من به لثغة خفيفة مع من يخلص الحرف ولا يبلغ به تبديله بغيره، فجائز إمامتهللقارئ و ان كان القارئ أفضل، لأنّ ذلك يعدقرآنا.

و رابعها: ستر العورة إذا أمّ لمستورها.

فلو أمّ العاري بالمستور فالأقرب المنع،لنقص صلاته من حيث الشرط و من حيث الأركان،لأنه يومئ بها إيماء، و ربما صلّى قاعدا والقائم لا يؤمّه القاعد.

و ربما قال الفاضل: ان اقتدى بالعاري مكتسعاجز عن الركوع و السجود لمرض جاز. و هذابناء على انّ المانع انما هو عجزه عنالأركان، و اما إذا علّل بنقصه من حيثالستر فلا.

و أطلق الشيخ جواز اقتداء المكتسيبالعاري لأن صلاته صحيحة بالنسبة اليه.

و لو أمّ العاري بمثله جاز. نعم، لو تمكّنأحدهما من ستر احدى العورتين، و عجزالآخر، جاز الائتمام بالمستور إحداهماللآخر. و في العكس الأوجه.

و خامسها: القدرة على الاستقبال.

فلو عجز عن الاستقبال لم يؤمّ القادرعليه، و يجوز ان يؤم مثله.

و سادسها: الختان‏

- و قد قيل انه من الشروط العامة - لما رويعن زيد عن آبائه عن علي عليه السّلام:«الأغلف لا يؤم القوم و ان كان أقرأهم،لأنّه ضيّع من السنة أعظمها، و لا تقبل لهشهادة، إلّا ان يكون ترك ذلك خوفا علىنفسه».