ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 437
نمايش فراداده

«446»

و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا فيالرفع منهما.

اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم و يعود معالإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عنأبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامفيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيدركوعه».

و عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبلان يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:«فليسجد».

و هاتان الروايتان و ان كانتا مطلقتينفإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادةعمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، و للجمع بينذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبلالامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال:«لا».

فرع:

لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاتهوجهان:

أحدهما: نعم، لان المعتدّ به انما هوالثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى فيالعهدة.

و الثاني: لا، لأنّ الرجوع لقضاء حقالمتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانهبترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليهالإثم لا غير.

و في التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي وان كان جائزا. و روى‏