و كذا في السجود لو سجد قبله، و كذا فيالرفع منهما.
اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم و يعود معالإمام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عنأبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السّلامفيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: «يعيدركوعه».
و عن الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبلان يرفع الإمام رأسه من السجود، قال:«فليسجد».
و هاتان الروايتان و ان كانتا مطلقتينفإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادةعمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، و للجمع بينذينك و بين رواية غياث عن الصادق عليهالسّلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبلالامام، أ يرجع إذا أبطأ الإمام؟ قال:«لا».
لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاتهوجهان:
أحدهما: نعم، لان المعتدّ به انما هوالثاني و لم يأت به متعمّدا، فيبقى فيالعهدة.
و الثاني: لا، لأنّ الرجوع لقضاء حقالمتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، و لانهبترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليهالإثم لا غير.
و في التذكرة لم يوجب بالعود على الناسي وان كان جائزا. و روى