لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف فيصلاة، فإن كانت نفلا استحب قطعها ليفوزبأفضل منها، و ان كانت فريضة نقلها الىالنفل ثم ائتمّ به ان لم يكن إمام الأصل،ليدرك الفضيلة، و لرواية سليمان بن خالدعن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجلدخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائميصلي إذ أذّن المؤذن، قال: «فليصل ركعتين،و يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكنالركعتان تطوعا».
و روى سماعة، قال: سألته عمن صلّى ركعة منفرضه فخرج الامام، فقال: «ان كان إماماعدلا فليصل اخرى و يجعلها تطوعا و يدخل معالامام».
و لو كان إمام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.
و توقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية،و من عموم النهي عن قطع الصلاة.
و في المختلف جزم بعدم قطع الصلاة.
و يظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل الىالنفل، لأنه في معنى الابطال.
و في المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة و سلّم