ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 458
نمايش فراداده

«467»

الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته‏]

لو حضر الامام الصالح للإمامة و مكلّف فيصلاة، فإن كانت نفلا استحب قطعها ليفوزبأفضل منها، و ان كانت فريضة نقلها الىالنفل ثم ائتمّ به ان لم يكن إمام الأصل،ليدرك الفضيلة، و لرواية سليمان بن خالدعن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن رجلدخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائميصلي إذ أذّن المؤذن، قال: «فليصل ركعتين،و يستأنف الصلاة مع الامام، و لتكنالركعتان تطوعا».

و روى سماعة، قال: سألته عمن صلّى ركعة منفرضه فخرج الامام، فقال: «ان كان إماماعدلا فليصل اخرى و يجعلها تطوعا و يدخل معالامام».

و لو كان إمام الأصل استحب قطع الفريضة واستئناف الصلاة.

و توقّف فيه الفاضلان من حيث كمال المزية،و من عموم النهي عن قطع الصلاة.

و في المختلف جزم بعدم قطع الصلاة.

و يظهر من ابن إدريس عدم جواز النقل الىالنفل، لأنه في معنى الابطال.

و في المبسوط: ان كانت فريضة كمل ركعتين وجعلهما نافلة و سلّم‏