ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 460
نمايش فراداده

«469»

و هذا بناء على وجوب الاقتداء، لانه يسقطوجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها،و ينبغي تقييده بأمرين:

أحدهما: سعة الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكنفيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة،فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيهاالاقتداء مع إمكان الوجوب- كما قاله رحمهاللَّه للعدول الى البدل عند تعذر المبدل.

الثاني: علم الأمي بالحكم. فلو جهلهفالظاهر انه معذور، لان ذلك من دقائقالفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه.

تم مع سعة الوقت و إمكان التعلم ينبغيبطلان صلاة الأمي على كل حال، لإخلالهبالواجب من التعلم، و اشتغاله بمنافيه.

و يتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عناعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلامبعينه، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة.

السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]

من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداءفي النافلة، و قد سبق ذلك و ما استثنى منه،إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل:ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنالصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك فيرمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله». وروى الحلبي عنه عليه السّلام: «تؤمّالمرأة النساء في النافلة» و كذا في روايةسليمان بن خالد عنه عليه السّلام.

الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف‏]

وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف يظهر المتابعة و لا يسجد السجودالحقيقي، و رواها عبيد بن زرارة عن أبي‏