ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 467
نمايش فراداده

«476»

دخل و وقف على يمين الامام لتضايق الصفوف،فقال: لا أدري، و ذكر انه لا يعرف في ذلكأثرا في الحديث.

التاسعة عشرة [استحباب كون الامام أقرأالقوم و الإنصات لقراءة الإمام‏]

أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم، لظاهرالخبر.

و المشهور انه على الاستحباب، و الا انيكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة.

و أوجب الإنصات لقراءة الامام على ظاهرالآية و حمله الأكثر على الندب.

و عدّ من المحظور صلاة العصر خلف منيصلّيها و لم يصلّ المقتدي الظهر. و هذا لاخصوصية فيه للإمامة، لتحريم تقديم العصرعلى الظهر متعمدا، سواء كان إماما أومؤتما أو منفردا.

و عدّ من المكروه الوقوف عن يسار الامام،و قال: لا يمكّن العبد، و لا الصبي، و لاالسفيه، و لا المخنث، و لا الخنثى، من الصفالأول.

العشرون [قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلانصلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام‏]

قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل الصلاةبتقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام،لعدم الدليل. و الظاهر انه يريد به إذاانفرد، أو استدرك التأخّر.

و قال: لو قلنا ان الماء ليس بحائل، فلاحدّ فيه الا ما يمنع من‏