دخل و وقف على يمين الامام لتضايق الصفوف،فقال: لا أدري، و ذكر انه لا يعرف في ذلكأثرا في الحديث.
أوجب ابن حمزة ان يكون أقرأ القوم، لظاهرالخبر.
و المشهور انه على الاستحباب، و الا انيكون من دونه لا يؤدي الواجب من القراءة.
و أوجب الإنصات لقراءة الامام على ظاهرالآية و حمله الأكثر على الندب.
و عدّ من المحظور صلاة العصر خلف منيصلّيها و لم يصلّ المقتدي الظهر. و هذا لاخصوصية فيه للإمامة، لتحريم تقديم العصرعلى الظهر متعمدا، سواء كان إماما أومؤتما أو منفردا.
و عدّ من المكروه الوقوف عن يسار الامام،و قال: لا يمكّن العبد، و لا الصبي، و لاالسفيه، و لا المخنث، و لا الخنثى، من الصفالأول.
قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل الصلاةبتقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام،لعدم الدليل. و الظاهر انه يريد به إذاانفرد، أو استدرك التأخّر.
و قال: لو قلنا ان الماء ليس بحائل، فلاحدّ فيه الا ما يمنع من