يجب كفاية على كل مكلف مؤمن أو مخالف أو كافر وإن لم يصح إلاّ من المؤمن مع الاستئذان من الوليّ العرفي إن كان تغسيل من يجب تغسيله من مؤمن مماثل أو مرتبط بعلقة المُلْك مع عدم إباحة البضع لغير المالك أو بعلقة الزوجية ولو بعد انقضاء عدّة الوفاة أو التحليل أو المحرمية أو من لم يزد سنه عن ثلاث سنين، ولا يصح من غير المؤمن إلاّ مع التعذر فيؤمر النصراني والنصرانية بغسل بدنهما وتغسيل مماثلهما فيكون الغرض التعبد بالصورة ويؤمران بالتجنب عن إصابتهما الماء أو بدن الميت إن أمكن ويسري الحكم إلى اليهودي بل وإلى المخالف لأهل الحق إلاّ في لزوم غسل البدن قبل التغسيل فإنه لا يلزمه ذلك على الأقوى، ولو ارتفع العذر قبل الدفن أُعيد الغسل، ولا يصح من غير المكلف إلاّ أن يكون مميزاً على الأصح فيصح ولا يرتفع الوجوب على الناس لعدم إمكان الإطلاع الباطني، وأصل الصحة هنا غير جار ولو تعذر الانتظار ولم يحضر سوى غير المماثل من الأجانب دفن بلا غُسل مع الإتيان بالأعمال الباقية، وكذا مجهول الحال كالخنثى والممسوح والأبعاض المجهول أصلها، ولو تولى غير القابل صبّاً أو تقليباً وكان القابل هو الغاسل لإجرائه الماء لم يكن بأس ولو انعكس فَسُد، ويصح من الحائض والجنب وإن كان مكروهاً، ويجب حبس نظره عن النظر وبدنه عن اللمس فيما يحرم نظره إليه ولمسه وشرط استئذان الولي فيه، ويجب أن لا يكون له مانع شرعي من معارضة واجب مضيّق وإن كان صحيحاً مع المعارضة. ويستحب أن يكون أميناً، ثقة، بصيراً بالعمل وهو جار في كل عمل، وأن يتوضأ قبل الغسل أو يغتسل ومع الجنابة يتوضأ ثم يغسل وأن يغسل يديه إلى المرفقين بعد الفراغ، وإن يقدم المماثل على غيره ممن يجوز مباشرته، ثم الزوج على غيره، ولو اشتركا في الغسل مجتمعين أو مرتبين كان حال كل منهما كحال الغاسل، والصاب والمقلب دفعة إن اختص أحدهما بقصد إجراء الماء فهو الغاسل كما لو تلقّى المقلب الماء من الصاب فأجراه فإنه يكون هو الغاسل وإلاّ فالصاب، ولو اشتركا في الإجراء كانا معاً غاسلين.