استصغره الناس.
(و)
(1) في بيت
(النار)
(2) و هو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن و المطبخ، لا ما وجد فيه نار مع عدمإعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقدفيه نار.
و لا فرق بين كونها موجودة فيه حالةالصلاة و عدمه.
و لو غيّر البيت عن حالته و أعدّه لغيرهازالت الكراهة.
(و إليها)
(3) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلّيو لا حائل
(و لو)
(4) كانت
(جمرا)
(5) أو جمرة
(أو سراجا)،
(6) لصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يصلّي و السراجموضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: «لا يصلحأن يستقبل النار».
و في رواية عمّار النهي عن الصلاة إلىالنار و لو كان في مجمرة أو قنديل معلّق.
(و إلى السلاح مشهورا)
(7) بل إلى مطلق الحديد كذلك، لقول الصادقعليه السلام:
«لا يصلّ الرجل و في قبلته نار أو حديد».بل كره بعض الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري.
(أو إنسان مواجه)
(8)- بالبناء للفاعل و المفعول- ذكره جماعةمن الأصحاب، و لم نقف على نصّ فيه، و علّلبحصول التشاغل به، و بأنّ فيه تشبيهابالسجود لذلك الشخص.
(أو باب مفتوح)
(9) و القول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّفيه، و علّلهما في