فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 112
نمايش فراداده

استصغره الناس.

(و)

(1) في بيت‏

(النار)

(2) و هو المعدّ لإضرامها فيه كالأتون والفرن و المطبخ، لا ما وجد فيه نار مع عدمإعداد البيت لها بالذات كالمسكن إذا أوقدفيه نار.

و لا فرق بين كونها موجودة فيه حالةالصلاة و عدمه.

و لو غيّر البيت عن حالته و أعدّه لغيرهازالت الكراهة.

(و إليها)

(3) أي إلى النار بأن تكون في قبلة المصلّيو لا حائل‏

(و لو)

(4) كانت‏

(جمرا)

(5) أو جمرة

(أو سراجا)،

(6) لصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه عليهالسلام قال: سألته عن الرجل يصلّي و السراجموضوع بين يديه في القبلة؟ فقال: «لا يصلحأن يستقبل النار».

و في رواية عمّار النهي عن الصلاة إلىالنار و لو كان في مجمرة أو قنديل معلّق.

(و إلى السلاح مشهورا)

(7) بل إلى مطلق الحديد كذلك، لقول الصادقعليه السلام:

«لا يصلّ الرجل و في قبلته نار أو حديد».بل كره بعض الأصحاب الصلاة إلى الحديد والسلاح المتواري.

(أو إنسان مواجه)

(8)- بالبناء للفاعل و المفعول- ذكره جماعةمن الأصحاب، و لم نقف على نصّ فيه، و علّلبحصول التشاغل به، و بأنّ فيه تشبيهابالسجود لذلك الشخص.

(أو باب مفتوح)

(9) و القول فيه كالسابق من عدم ظهور نصّفيه، و علّلهما في‏