جفّ، أي يصوّت، فإذا طبخ بالنار فهوالفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة.
و مقتضى العبارة أنّ كلّ أرض كانت كذلككرهت الصلاة فيها.
و قال العلّامة: «أنّها أرض مخصوصة خسفبها» و عدّى الحكم إلى كلّ موضع خسف به، أيعذّب أهله بالخسف لا مطلق الخسف.
و قول الصادق عليه السلام: «تكره الصلاةفي ثلاثة مواطن بالطريق: البيداء- و هي ذاتالجيش- و ذات الصلاصل و ضجنان» يشعر بذلك.
(1) بعد الشين المفتوحة
(و هي الشقيقة)
(2) أي الأرض التي فيها شقائق النعمان
(و الشقرة بضمّ الشين و هي من باديةالمدينة و أرض خسف بها)
(3) كالثلاثة المتقدمة.
و المستند مرسلة ابن فضّال عن الصادق عليهالسلام بالنهي عن الصلاة فيها، و هيمحتملة للأمرين. و قد قيل بكلّ منهما فيصلحللكراهة.
(و)
(4) على
(الرمل)
(5) المنهال، لعدم تمام التمكّن كما سبق فينظائره.
(و السجود على قرطاس مكتوب)،
(6) لرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام، و علّله باشتغاله بقراءته، و هويؤذن باختصاصه بالقارئ المبصر، فلا يكرهفي حقّ الأمّي و لا القارئ الممنوع منالبصر.
و يجب تقييد الجواز بسلامة ما يصدق عليهاسمه من الكتابة، لأنّ المداد لا يصحّالسجود عليه، بخلاف القرطاس، للنصّ.
(و)
(7) السجود
(على ما مسّته النار و على ما أشبهالمستحيل من الأرض)
(8) كالخزف و الآجر إن