فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 115
نمايش فراداده

جفّ، أي يصوّت، فإذا طبخ بالنار فهوالفخار نقله الجوهري عن أبي عبيدة.

و مقتضى العبارة أنّ كلّ أرض كانت كذلككرهت الصلاة فيها.

و قال العلّامة: «أنّها أرض مخصوصة خسفبها» و عدّى الحكم إلى كلّ موضع خسف به، أيعذّب أهله بالخسف لا مطلق الخسف.

و قول الصادق عليه السلام: «تكره الصلاةفي ثلاثة مواطن بالطريق: البيداء- و هي ذاتالجيش- و ذات الصلاصل و ضجنان» يشعر بذلك.

(و الشقرة بكسر القاف)

(1) بعد الشين المفتوحة

(و هي الشقيقة)

(2) أي الأرض التي فيها شقائق النعمان‏

(و الشقرة بضمّ الشين و هي من باديةالمدينة و أرض خسف بها)

(3) كالثلاثة المتقدمة.

و المستند مرسلة ابن فضّال عن الصادق عليهالسلام بالنهي عن الصلاة فيها، و هيمحتملة للأمرين. و قد قيل بكلّ منهما فيصلحللكراهة.

(و)

(4) على‏

(الرمل)

(5) المنهال، لعدم تمام التمكّن كما سبق فينظائره.

(و السجود على قرطاس مكتوب)،

(6) لرواية جميل بن درّاج عن الصادق عليهالسلام، و علّله باشتغاله بقراءته، و هويؤذن باختصاصه بالقارئ المبصر، فلا يكرهفي حقّ الأمّي و لا القارئ الممنوع منالبصر.

و يجب تقييد الجواز بسلامة ما يصدق عليهاسمه من الكتابة، لأنّ المداد لا يصحّالسجود عليه، بخلاف القرطاس، للنصّ.

(و)

(7) السجود

(على ما مسّته النار و على ما أشبهالمستحيل من الأرض)

(8) كالخزف و الآجر إن‏