فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 140
نمايش فراداده

(بين أذاني الغداة و العشاء)

(1) دون المغرب، لأنّها مضيّقة.

و لو فعلها فيها جاز أيضا كما يجوز الفصلبالركعتين السابقتين.

(و روى)

(2) محمّد بن عذافر عن الصادق عليه السلام‏

(الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها، ويجوز)

(3) الفصل بينهما في جميع الصلوات‏

(على الإطلاق بسجدة أو جلسة أو دعاء أوتحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو سكتة بقدرنفس)

(4) أمّا الجلسة و التسبيحة و التحميدةفمرويّة، و كذا الفصل بمطلق الكلام.

و يمكن دخول الدعاء فيه، و دخول السجدة فيالجلسة، فإنّها جلوس و زيادة.

و أمّا الخطوة أو السكتة فذكرهما الأصحابو لم نقف فيهما على نصّ، و قد اعترف به أيضافي الذكرى.

(و يختصّ المغرب في المشهور بالثلاثةالأخيرة)

(5) و هي الخطوة و التسبيحة و السكتة، ونسبه إلى المشهور، لعدم وقوفه على مأخذالجميع و لا على ما يوجب الاختصاص، و إلّافإنّ السكتة بقدر نفس مرويّ عن الصادقعليه السلام قال: «بين كلّ أذانين قعدةإلّا المغرب، فإنّ بينهما نفسا».

و عنه عليه السلام: «افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح».

و قال: «إنّه يجزئه الحمد للّه»، و هو شامللجميع الصلوات.

(و روي الجلسة)

(6) بين أذاني المغرب عن الصادق عليهالسلام أنه قال: «من جلس فيما