كما يقول المؤذّن»، و ليترك السامع كلامهو قراءته و دعاءه و غيرها حتّى ابتداءالصلاة و إن كانت تحيّة عند دخول المسجدإلى أن يفرغ.
(1) نسيانا أو اعتقادا لا عمدا، لبطلانالأذان به.
و تستحبّ الحكاية
(و لو في الصلاة)،
(2) لأنّه ذكر اللّه تعالى فلا ينافيها
(إلّا الحيعلات)
(3) فلا يحكيها
(فيها)،
(4) لأنّها ليست ذكرا فلو حكاها بطلت.
و من هنا يعلم ضعف ما رتّبه المصنّف منالأذان الذكري، و يجوز إبدالها فيهابالحوقلة، بل روي ذلك في غيرها أيضا.
و ظاهر العبارة استحباب حكاية الإقامةأيضا، لأنّ أكثر الأحكام مشتركة، و لا نصّفيه على الخصوص كما اعترف به المصنّف فيغير الرسالة.
و في استحبابه نظر.
(و الدعاء عند الشهادة الأولى)
(5) بقوله: أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّمحمّدا رسول اللّه أكفى بها عن كلّ من أبىو جحد و أعين بها من أقرّ و شهد، ليكون لهمن الأجر عدد الفريقين. روي ذلك عن الصادقعليه السلام.
و ليقل عند سماع الشهادتين: «و أنا أشهد أنلا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أنّمحمّدا عبده و رسوله، رضيت باللّه ربّا وبالإسلام دينا و بمحمّد رسولا و بالأئمّةالطاهرين أئمّة، اللهمّ صلّى على محمّد وآل محمّد، اللهم ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة آت محمّدا الوسيلة والفضيلة، و ابعثه المقام المحمود الذي وعدته، و ارزقني شفاعته يوم القيامة».
(و أسرار المتّقي بالمتروك)
(6) لا تركه، إذ لا تقيّة في الإسرار. نعم لوخاف من التلفّظ به