(1) من غير استثناء الإبهامين
(على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه)
(2) روي ذلك في خبر حمّاد و غيره
(و وضع المرأة كلّ يد على الثدي المحاذيلها لينضمّا إلى صدرها)
(3) رواه زرارة في حديث وصف صلاة المرأة.
(و القنوت)
(4) و هو مستحبّ عند الأكثر، و محلّه
(في قيام)
(5) الركعة
(الثانية بعد القراءة قبل الركوع)
(6) على المشهور.
و خيّر في المعتبر بين فعله قبله أو بعده،لرواية معمّر بن يحيى، عن الباقر عليهالسلام: «القنوت قبل الركوع و إن شئت بعدالركوع».
و حملت على القضاء أو التقيّة.
و يشكل بأنّ التخيير ينافيهما.
و هو مستحبّ
(في الفرائض و النوافل)
(7) روى محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام:
«القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أوالفريضة». و مثله روى زرارة عنه عليهالسلام.
(و)
(8) يتعدّد
(في الجمعة في القيامين إلّا أنّه فيالثاني بعد الركوع)
(9) أمّا في الأوّل فقبله كغيره، لروايةأبي بصير، عن الصادق عليه السلام، و قيل:كلاهما فيها قبل الركوع.