و عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «يردّ،يقول: سلام عليكم و لا يقول: و عليكمالسلام».
و لمّا استشعر المصنّف رحمه اللّه- علىذكره ردّ السلام في الرسالة- سؤالا بأنّالردّ واجب، و هو خارج عن موضوع الرسالةأجاب عنه بقوله:
(1) بمعنى أنّ الرسالة معقودة لبيان سننالصلاة، و لا يذكر فيها واجباتها، والواجب من التسليم ليس من أفعال الصلاة،بل هو أمر خارج عنها جاء من قبل قوله تعالى:
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍفَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْرُدُّوها و لا ارتباط له بالصلاة و إناتّفق مجامعته لها، فليس في ذكره خروج عنالمقصود منها.
و لكن يبقى فيه أيضا: أنّ الجواز ليس منمبحث الرسالة، و قد استطرده كثيرا، وكأنّه يذكره على وجه التبعيّة و الاستطرادتتميما لأحكام الصلاة في الرسالتين حسبماتقتضيه المناسبة.
و المراد بالجواز في هذه المذكورات معناهالأعمّ، فإنّه في قتل الحيّة و ما بعدهبمعنى الإباحة، و في ردّ التحيّة بمعنىالوجوب.
(و ردّ التحيّة مطلقا)
(2) أي كلّ ما أطلق عليه تحيّة عرفا كتحيّةالصباح و المساء، عملا بظاهر الآية، لكنإنّما يجوز الردّ
(بقصد الدعاء)،
(3) لجوازه في الصلاة لنفسه و غيره.
و كذا يجوز بلفظ السلام المعهود، للإذنفيه شرعا، و لأنّه لفظ القرآن.
(و الإشارة بإصبعه عند ردّ السلام)
(4) عطف على إبراز اليدين سابقا، فإنّه منجملة السنن، و كذا ما بعده.
و المستند ما روي أنّ النبيّ صلّى اللهعليه وآله كان إذا سلّم عليه أشار بيده.
و حمل على جواز الجمع بينهما مع إخفاءاللفظ، لتكون الإشارة مؤذنة به.
و قد روى منصور بن حازم عن الصادق عليهالسلام: «إذا سلّم عليك رجل و أنت