و في التسليم ستّ: قصد الإمام المؤتمّ، وبالعكس، و قصد الإمام أنّه مترجم عن اللّهسبحانه، و إيماؤه بصفحة وجهه، و كذاالمأموم، و تسليمة أخرى على يساره إن كانعليه أحد.
و جملة ذلك ثمان و خمسون لا يتكرّر في كلّصلاة بل بحسب ما يتّفق من الأسبابالمذكورة.
(و)
(1) يضاف إليها
(المقارن من سنن الجمعة)
(2) و هو ستّ
(و)
(3) من سنن
(العيد)
(4) و هو سبع،
(و)
(5) من سنن
(الكسوف)
(6) و غيره من الآيات، و هو أربع عشرة
(و)
(7) من
(سنن الطواف)
(8) و هو ستّ
(و)
(9) من سنن
(الجنازة)
(10) و هو عشرون،
(و)
(11) من
(سنن الملتزم)
(12) و هو خمس عشرة
(و)
(13) وظائف
(الجماعة)
(14) بأسرها و هي مائة و خمس
(و هو)
(15) أي المجتمع من ذلك
(مائة و ثلاث و سبعون، يصير الجميع ثلاثةآلاف و إحدى و خمسين سنّة).
(16) و ذلك واضح
(يضاف إلى المقارنات الواجبة)
(17) المذكورة في الرسالة الألفيّة
(فعلا)
(18) و هي المذكورة في فصل المقارناتالواجبة،
(و تركا)
(19) و هي المذكورة في فصل المنافيات
(و هي تسعمائة و تسع و أربعون، إذ ينقص منالألف و التسع)
(20) التي حصرها في آخر فصل المنافيات جملةفروض
(المقدّمات و هي ستّون)
(21) كما أشار إليها ثمّ بقوله: «فهذه ستّونفرضا».
(و ذلك)
(22) المجتمع من الوظائف الواجبة والمندوبة المقارنة
(تقريبا)
(23) بالنظر إلى ما اختار ذكره، و تحقيقا فيالعدد نفسه
(أربعة آلاف كاملة متعلّقة بالصلاةالتامّة و للّه الحمد).
(24) لكن في الحصر أنّه ذكر هنا مقارناتالصلوات الواجبة كلّها المندوبة، و لميذكر من العدد الواجبة سوى مقارناتاليوميّة، و لقد كان ذكر الواجب أولى إلّاأنّه لمّا تمّ معه العدد من المندوب دونالواجب اقتصر عليه، رعاية لمناسبةالمقصود منه.