فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 257
نمايش فراداده

أولى من القول بوجوب الإعادة كما ذهب إليهجماعة، استنادا إلى الأولى.

(و التكبير للرفع من الركوع في غير الخامسو العاشر و فيهما: سمع اللّه لمن حمده)

(1) رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقرعليه السلام قال: «تركع بتكبيرة، و ترفعرأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجدفيها فتقول: سمع اللّه لمن حمده فيها» ومثله في الثانية.

و فيه إشارة إلى أنّ هذه الصلاة ركعتان لاعشر

(و روى)

(2) إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليهالسلام‏

(نادرا)

(3) مخالفا للمشهور رواية و فتوى

(عمومه)

(4) أي قول:

سمع اللّه لمن حمده‏

(إذا فرغ من السورة)

(5) و ركع و إن لم يكن الخامس و العاشر

(لا مع التبعيض)

(6) و العمل على المشهور.

(و القنوت على الأزواج)

(7) و هو قرينة كونها عشر ركعات، بناء علىالغالب من القنوت على كلّ ثانية.

و يمكن دفعه بعدم انحصار القنوت فيها كمافي الجمعة و الوتر.

(و أقلّه على الخامس و العاشر)

(8) و هو أيضا من الصور المخالفة للمشهور منكون القنوت على الثانية.

(و التكبير المتكرّر إن كانت)

(9) الآية

(ريحا، و القضاء مع الفوات حيث لا يجب)

(10) القضاء،

(لعدم العلم)

(11) بالكسوف،

(و)

(12) عدم‏

(الاستيعاب)

(13) لجميع القرص، خروجا من خلاف من أوجبالقضاء مع الفوات مطلقا.

(و صلاة ذوات الهيئات)

(14) الجميلة من النساء

(في البيوت جماعة)

(15) مع إمكانها و إلّا فرادى،