المثل و المثلان، و هو حسن.
(1) أي من راتبة العصر، تأسّيا بالنبي صلّىالله عليه وآله وسلّم
(و المغربية بعدها)
(2) أي بعد المغرب
(إلى ذهاب الحمرة)
(3) المغربية، و هو آخر وقت الاختيارللفرض، و ينبغي فعلها
(قبل الكلام).
(و روى)
(4) الصدوق و الشيخ في التهذيب، عن الصادقعليه السلام
(كتابة الركعتين)
(5) منها إذا فعلها قبل الكلام
(في علّيين و)
(6) كتابة
(الأربع)
(7) إذا فعلها قبله
(حجّة مبرورة، و العشائية بعدها إلى نصفالليل)
(8) و الجلوس فيها جائز أصالة إجماعا
(و يجوز القيام فيها)
(9) بل روي أفضليته، و قد تقدّم.
(و الليلية بعده)
(10) أي بعد نصف الليل
(و القرب)
(11) بها
(من الفجر الثاني أفضل، و تقدّم على النصفللمسافر)
(12) الذي يشقّ عليه القيام آخره
(و المريض و الشابّ)
(13) الذي يشقّ عليه القيام كذلك، لغلبةالرطوبة، و غيرهم من ذوي الأعذار التييشقّ معها كالبرد و الجنابة بالنظر إلىالغسل.
(و قضاؤها)
(14) بعد الإصباح لمن يجوز له تقديمها
(أفضل)
(15) من تقديمها،
(ثمّ)
(16) ركعتا
(الشفع)
(17) بعد الليليّة،
(ثمّ)
(18) ركعة
(الوتر و تقدّمها أيضا للثلاثة)
(19) و من في معناهم،
(و الفجرية قبلها)
(20) أي قبل صلاة الفجر
(إلى)
(21) ظهور
(الحمرة المشرقيّة).
(و مزاحمة الظهرين)
(22) للفريضة
(بركعة)
(23) يدركها في آخر وقتها.
(و)
(24) مزاحمة
(الليليّة)
(25) و ما بعدها من الشفع و الوتر للصبح
(ب)
(26) إدراك
(أربع)
(27) ركعات من آخر وقتها فيكون مؤدّياللجميع كمدرك ركعة في وقت الفريضة.
و تتحقّق الركعة بالفراغ من سجدتهاالثانية و إن لم يرفع رأسه منها.
(و لا مزاحمة في المغربيّة و الفجريّة)
(28) بل يقطعها متى خرج وقتها.