فوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیة

شمس الدین محمد بن مکی العاملی الشهیر باشهید الأول

نسخه متنی -صفحه : 336/ 311
نمايش فراداده

العشاء و الوتيرة)

(1) على المشهور، و قيل بالعكس، و كلاهمامروي. و قد تقدّم أنّ الوتيرة مؤخّرة عمّابعد العشاء على قول، و كلاهما جائز.

و في البيان: «الأشهر أنّ الوتيرة بعدالنوافل».

(و في)

(2) كلّ ليلة من‏

(العشر الأواخر ثلاثون)

(3) ركعة ثمان بعد المغرب كما مرّ و

(اثنتان و عشرون بعد العشاء، و في كلّ منالفرادى)

(4) و هي التاسعة عشرة، و الحادية والعشرون، و الثالثة و العشرون‏

(مائة)

(5) ركعة، و ذلك ألف ركعة منها في العشرينأربعمائة و في العشر ثلاثمائة و فيالفرادى ثلاثمائة، هذا مع تمام الشهر، ومع نقصانه تسقط وظيفة ليلة الثلاثين، و لايشرع قضاؤها و إن نقصت الألف.

(و يجوز الاقتصار)

(6) في الليالي الفرادى‏

(عليها)

(7) أي على المائة

(و تفريق الثمانين)

(8) المتروكة على الرواية الأولى، و هيعشرون ليلة التاسعة عشرة و ثلاثون من كلّليلة من الأخيرتين‏

(على الجمع)

(9) فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشر ركعات: أربعمنها بصلاة فاطمة عليها السلام، الآتية،ثمّ ركعتان بصلاة عليّ عليه السلام،الآتية، ثمّ أربع بصلاة جعفر عليه السلام،ثمّ يصلّي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرينركعة بصلاة فاطمة عليها السلام، و فيعشيّتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة عليّعليه السلام، المذكورة.

هذا و إنّما قيّدنا بذلك في هذه المواضع،لأنّ المرويّ في هذا الترتيب كون الأربعصلاة عليّ عليه السلام، و الركعتين صلاةفاطمة، و في الرسالة عكس- كما سيأتي- فلذلكأطلقنا الاسم على ما رتّبه، فلا يتوهّممنافاة ذلك لما روي هنا.

و لو اتّفقت عشيّة آخر جمعة ليلة العيدجعل العشرين في ليلة آخر سبت من الشهر.

و لو اتّفق في الشهر خمس جمع ففي التفريقعليها أوجه، و ليس ببعيد التخيير في‏