(1) على المشهور، و قيل بالعكس، و كلاهمامروي. و قد تقدّم أنّ الوتيرة مؤخّرة عمّابعد العشاء على قول، و كلاهما جائز.
و في البيان: «الأشهر أنّ الوتيرة بعدالنوافل».
(و في)
(2) كلّ ليلة من
(العشر الأواخر ثلاثون)
(3) ركعة ثمان بعد المغرب كما مرّ و
(اثنتان و عشرون بعد العشاء، و في كلّ منالفرادى)
(4) و هي التاسعة عشرة، و الحادية والعشرون، و الثالثة و العشرون
(مائة)
(5) ركعة، و ذلك ألف ركعة منها في العشرينأربعمائة و في العشر ثلاثمائة و فيالفرادى ثلاثمائة، هذا مع تمام الشهر، ومع نقصانه تسقط وظيفة ليلة الثلاثين، و لايشرع قضاؤها و إن نقصت الألف.
(و يجوز الاقتصار)
(6) في الليالي الفرادى
(عليها)
(7) أي على المائة
(و تفريق الثمانين)
(8) المتروكة على الرواية الأولى، و هيعشرون ليلة التاسعة عشرة و ثلاثون من كلّليلة من الأخيرتين
(على الجمع)
(9) فيصلّي في كلّ يوم جمعة عشر ركعات: أربعمنها بصلاة فاطمة عليها السلام، الآتية،ثمّ ركعتان بصلاة عليّ عليه السلام،الآتية، ثمّ أربع بصلاة جعفر عليه السلام،ثمّ يصلّي في ليلة الجمعة الأخيرة عشرينركعة بصلاة فاطمة عليها السلام، و فيعشيّتها ليلة السبت عشرين ركعة بصلاة عليّعليه السلام، المذكورة.
هذا و إنّما قيّدنا بذلك في هذه المواضع،لأنّ المرويّ في هذا الترتيب كون الأربعصلاة عليّ عليه السلام، و الركعتين صلاةفاطمة، و في الرسالة عكس- كما سيأتي- فلذلكأطلقنا الاسم على ما رتّبه، فلا يتوهّممنافاة ذلك لما روي هنا.
و لو اتّفقت عشيّة آخر جمعة ليلة العيدجعل العشرين في ليلة آخر سبت من الشهر.
و لو اتّفق في الشهر خمس جمع ففي التفريقعليها أوجه، و ليس ببعيد التخيير في