قضاء و الشهادات

مرتضی الانصاری

نسخه متنی -صفحه : 436/ 228
نمايش فراداده

[مسألة] [2]

يشترط في القاضي: البلوغ والعقل والايمانوالعدالة والعلم اجماعا، فتوى ونصا، وإذن النبي أو الإمام عليهماالصلاة والسلام، لما عرفت من أنهوظيفتهما، فلا يجوز مباشرته إلا بإذنهما.

وأما طهارة المولد والذكورة، فقد ادعىغير واحد (1) عدم الخلاف في اعتبارهما، ولولاه قوي المصير إلى عدماعتبار الأول مع فرض استجماع سائر الشرائط، بل إلى عدم اعتبار الثاني،وإن اشتمل بعض الروايات (2) على ذكر الرجل، لامكان حمله على الورودمورد الغالب، فلا يخصص به العمومات.

وشرط جماعة (3) مضافا إلى ما ذكر " الحرية "،ولا دليل على اشتراطها بعد اعتبار إذن المولى إذا لميجب.

(1) انظر كفاية الأحكام: 261، ومفاتيحالشرائع 3: 246، والرياض 2: 385.

(2) الوسائل 18: 100، الباب 11 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 6.

(3) منهم الشيخ في المبسوط 8: 101، والقاضي فيالمهذب 2: 599، والعلامة في التحرير 2: 179.