[2464] مسألة 3: إذا كانت اللقمة في فمه وأرادبلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخـراجها،وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه، بلتجب الكفّارة أيضاً، وكذا لو كان مشغولابالأكل فتبيّن طلوع الفجر.
[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البقّ أوالدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غيراختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجهوجب ولو وصل إلى مخرج الخاء (1).
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطشبحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماءمقتصراً على مقدار الضرورة (2)،
موجباً للإجزاء كما هو واضح، ولكنالإفطار في يوم العيد ليس من هذا القبيلقطعاً كما عرفت.
فعلى القول بالإجزاء لايفرق بين القسمين،إلاّ أنّك عرفت عدم تماميّة الأدلّة إلاّفي موارد خاصّة.
هذا ملخّص ما أردنا إيراده في مسألةالتقيّة في الصوم، فلاحظ وتدبّر.
(1) ما ذكره (قدس سره) في هذه المسألةوسابقتها واضح لا سترة عليه، وقد ظهرالحال فيهما من مطاوي ما تقدّم فلا حاجةإلى الإعادة.
(2) ينبغي التكلّم في جهات:
الاُولى: لا إشكال في جواز الشرب حينئذبمقتضى القاعدة حفظاً من التهلكة من غيرحاجـة إلى نصّ خاصّ، إذ ما من شيء حـرّمهالله إلاّ وأحلّـه عند الضرورة، مضافاًإلى حديث رفع الاضطرار، فجواز الشرببمقدار تندفع به