[2495] مسألة 26: المدّ ربع الصاع، وهو ستمائةمثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال(1)،وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالاوثلاثة مثاقيل
ولا يخلو ذلك من الغرابة.
وكيفما كان، فالصحيح ـ على ما يقتضيهالجمع بين النصوص ـ هو جواز السفر علىكراهة، بل مقتضى الإطلاق ولا سيّما فيصحيحة الحلبي هو الجواز وإن كان لغايةالفرار عن الصيام كما ذكره في المتن.
ثمّ أنّ السيّد الماتن (قدس سره) كرّر هذهالمسألة في فصل شرائط وجوب الصوم ـ الآتي(1)ـ غير أنّه قيّد الكراهة هناك بما قبل مضيّثلاثة وعشرين يوماً من شهر رمضان، فلاكراهة بعد ذلك، وكأنّ الأيام الباقية فيالأهمّيّة دون الماضية.
ولم يُعرَف له أيّ وجه ما عدا رواية واحدةضعيفة السند جدّاً، للإرسال ولسهل بنزياد، وهي الرواية السادسة من رواياتالباب الثالث من أبواب من يصحّ منه الصوممن الوسائل، فلا موجب لرفع اليد بها عنإطلاقات النصوص المتضمّنة لأفضليّةالبقاء أو كراهة الخروج، ولا سيّما معالتعليل فيها بقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَمِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) إلخ،المقتضي لعدم الفرق بين ما قبل الثالثوالعشرين وما بعده، فالأظهر ثبوت الكراهةمطلقاً.
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما تعرّضنا لهفي مبحث الكرّ وقلنا: أنّه بحسب الوزن ألفومائتا رطل عراقي، وأنّ كل رطل منه مائةوثلاثون درهماً، وكلّ عشرة دراهم خمسةمثاقيل وربع بالمثقال الصيرفي، فالرطلثمانية وستّون مثقالا وربع المثقال، فإذاضُرِب هذا في تسعة ـ لكون الصاع تسعة أرطال
(1) شرح العروة 22: 31.