إعلم أنّه لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم(1). ولا شفعة في سفينة، ولا طريق، ولاحمّام، ولا نهر، ولا رحى، ولا ثوب، ولا شيء(2) مقسوم (3).
وهي في كلّ شيء واجبة [عدا ذلك] (4) من حيوانوأرض ورقيق وعقار (5)، فإذا كان الشّـيء بينشريكين فباع أحدهما نصيبه (6)، فالشّريكأحقّ به من الغريب، وإن كان الشّـركاءأكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم (7).
1- الكافي: 5/281 ضمن ح6، والفقيه: 3/45 ذيل ح5،والتهذيب: 7/166 ضمن ح14، وص 167 صدر ح18 مثله،عنها الوسائل: 25/396 ـ أبواب الشفعة ـ ب3 ح2وح7. وهو متّحد مع ما يأتي في ص 406.
2- «في شيء» المختلف.
3- عنه المختلف: 402، والمستدرك: 17/104 ح3. وفيفقه الرضا: 264 مثله. وفي الكافي: 5/282 ح11،والتهذيب: 7/166 ح15، والاستبصار: 3/118 ح9 صدره،وفي الفقيه: 3/46 ح7 إلى كلمة «ورحى»، عنهاالوسائل: 25/404 ـ أبواب الشفعة ـ ب8 ح1. وفيالكافي: 5/280 ح3 بمعنى ذيله.
4- ما بين المعقوفين أثبتناه من المختلف.
5- ليس في «أ» و «د».
6- ليس في «أ» و «ب» و «د».
7- عنه المختلف: 402 صدره، وص 403 ذيله، وفيالمستدرك: 17/103 ح1 عنه وعن فقه الرضا: 264مثله. وفي الكافي: 5/281 ح8، والفقيه: 3/46 ح10،والتهذيب: 7/164 ح7، والاستبصار: 3/116 ح2باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 25/402ـ أبواب الشفعة ـ ب7 ح2.