الدم في المرق (1) و لا خبز العجين النجس (2)،و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار (3) و لادبغ جلد الميتة (4) و إن قال بكل قائل.
[389] مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوانالذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيمايشترط فيه الطهارة، و إن لم يدبغ علىالأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاًإلّا بعد (1) كما مرّ في التكلّم على نجاسة الدم.
(2) كما أُشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء.
(3) كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة منفروع التطهير بالماء. و لا مناقضة فيماأفاده في تلك المسألة و في المقام حيث حكمفي كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجسبالكر. نعم حكى هناك قولًا بكفايته واستشكل فيه إلّا أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها، و هي ما إذا جعلالدهن في كر حار و غلى مقداراً من الزمانحتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية، و قدذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنيةبالغليان.
(4) نعم، ورد في بعض الأخبار ما يدل علىطهارة جلد الميتة المدبوغ إلّا أنها غيرقابلة للاستناد إليها لضعفها و معارضتهامع الأخبار الكثيرة و موافقتها للعامّةكما تعرّضنا لتفصيله في التكلّم على نجاسةالميتة فليراجع.
(5) في هذه المسألة عدّة فروع: