السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير (1) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أملا حملًا لفعله على الصحّة. السابع: إخبارالعدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل (2).
[393] مسألة 1: إذا تعارض البيِّنتان أوإخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمهتساقطا و يحكم ببقاء النجاسة (3) و إذاتعارض البيِّنة مع أحد الطرق المتقدِّمةما عدا العلم الوجداني تقدّم الب (1) كما إذا شاهدنا غسله، و ذلك حملًا لفعلهعلى الصحة كما هو الحال في جميع الأفعالالقابلة للاتصاف بالصحّة مرّة و بالفساداخرى من العبادات و المعاملات.
(2) بل لا إشكال في حجيته لأن السيرةالجارية على اعتباره في الأحكام هي التيتقتضي اعتباره في الموضوعات. و أما ما قديتوهّم من أن رواية مسعدة بن صدقة رادعة عنالسيرة في الموضوعات الخارجية، فيدفعه أنالرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفهابحسب الدلالة و السند على ما بيّناه فيمباحث المياه.
(3) لأنّ أدلّة الاعتبار لا تشملهما معاًلاستلزامه الجمع بين المتضادين أوالمتناقضين، و لا لأحدهما دون الآخر لأنهمن غير مرجح فأدلّة اعتبار الطرق والأمارات تختص بصورة عدم ابتلائهابالمعارض، هذا في البيِّنتين و إخبارصاحبي اليد و كذا الحال في إخبار العدلينأو أحدهما مع غيبة المسلم أو غسله.
(4) لأنها أقوى الأمارات و الحجج عدا العلمفتتقدّم على غيرها. نعم يتقدّم عليهاالإقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردةفي القضاء، و لقد أسلفنا جملة من الكلامعلى ذلك في مباحث المياه فليراجع.