موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 7 -صفحه : 476/ 296
نمايش فراداده

«299»

مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد

[730] مسألة 3: الأحوط أن تختار العدد في أوّلرؤية الدم (1) إلّا إذا كان مرجح لغيرالأوّل (2).

مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور

[731] مسألة 4: يجب الموافقة بين الشهور، فلواختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهرالثّاني أيضاً كذلك، و هكذا (3) و أمّا الأمر الثّاني فالصحيح أنّها ليستمخيّرة في وضع العدد أينما شاءت، بلالمتعيّن في حقّها جعل العدد من أوّلرؤيتها الدم و الاستحاضة بعد ذلك، لأنّهعبّر في الرّوايات بـ «ثمّ» كقوله «ثمّتصلِّي عشرين يوماً» و قوله «ثمّ اغتسليغسلًا و صومي» و معه لا وجه لتخييرها فيجعل العدد أينما أرادت و لو بعد الاستحاضةكما هو صريح الماتن في المسألة السابعةالآتية حيث قال: و إن كان الأقوى التخيير.

(1) قد عرفت أنّه المتعيّن لا أنّه أحوط.

(2) لم يظهر لنا المراد بالمرجح لغيرالأوّل، لأنّ مفروض الكلام تساوي الدم منحيث الصفات و عدم التمكّن من الرّجوع إلىالأقارب، و معه ما معنى المرجّح للحيضيّةفي الأوّل أو غيره، بل الصحيح و المتعيّنأنّ العدد تجعله في الأوّل لدلالة المرسلةو الموثقة كما تقدّم.

(وجوب الموافقة بين الشهور)

(3) هذا متفرّع على تخيير المرأة في جعلالعدد أينما شاءت و أنّها إذا وضعته فيالشهر الأوّل في أوّله أو وسطه أو موضع آخرلا بدّ أن تجعله في الشهر الثّاني في ذلكالوقت بعينه، و بعبارة اخرى التخييرابتدائي و ليس استمرارياً، و ذلك لأنّالمرسلة و الموثقة حدّدتا أيّام الحيض والاستحاضة بثلاثين يوماً، فلا يكونانأزيد من ذلك‏