موسوعة الإمام الخوئی

السید أبو القاسم الموسوی الخوئی‏

جلد 7 -صفحه : 476/ 80
نمايش فراداده

«79»

مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّين أوالخمسين بين الحرّة و الأمة

[702] مسألة 2: لا فرق في كون اليأس بالستّينأو الخمسين بين الحرّة و الأمة، و حارّالمزاج و بارده، و أهل مكان و مكان (1).

مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمع معالإرضاع‏

[703] مسألة 3: لا إشكال في أنّ الحيض يجتمعمع الإرضاع (2)

على أنّ تلك الأخبار أكثرها ضعيفة السند ومعارضة في موردها بما دلّ على ترتبالأحكام المذكورة من حين البلوغ تسعاً،فلو تمّت من حيث السند و المعارض لم يكن أيمانع من الالتزام بمداليلها و الحكم بأنّالأحكام المذكورة مترتبة على أحد الأمرينمن بلوغ ثلاث عشرة سنة أو الحيض، أو أنّفيها تفصيلًا بين الصّوم فلا يجب إلّا بعدإكمال ثلاث عشرة سنة و بين وجوب الصّلاة وغيرها فإنّما يترتب على رؤيتها الحيض أوالبلوغ تسعاً، كما فصّل بينهما القاسانيفي مفاتيحه على ما ببالي و الفرض أنّالأخبار أجنبيّة عن المقام و أنّ مفادهاأمر و المقام أمر آخر.

فالمتحصل: أنّه لم يرد نص و لو ضعيفاً فيأنّ الدم المتصف بأوصاف الحيض مع الشكّ فيبلوغ الصبيّة تسعاً محكوم بالحيضيّة، بللا بدّ من الحكم بعدم حيضيّته بمقتضىاستصحاب عدم بلوغها تسعاً.

(1) و هذا كلّه للإطلاق. (اجتماع الحيض معالإرضاع و الحمل)

(2) و ذلك للإطلاقات الدالّة على أنّ كلّ دمواجد لصفات الحيض حيض أو أنّ ما تراهالمرأة أيّام عادتها فهو حيض، على أنّالمسألة متسالم عليها و قد عدّ بعضهمإمكان اجتماع الحيض مع الإرضاع منالضّروريات.