غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 111
نمايش فراداده

و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و الأذانالثاني، (1) و البيع و شبهه بعد الزوال وينعقد.

و يكره السفر بعد الفجر.

قوله: «و الأذان الثاني».

(1) المراد به ما وقع ثانيا بالزمان بعدأذان سابق واقع في الوقت من مؤذّن واحد، أوقاصد كونه ثانيا، سواء كان بين يدي الخطيبأم لا.