و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و الأذانالثاني، (1) و البيع و شبهه بعد الزوال وينعقد.
و يكره السفر بعد الفجر.
قوله: «و الأذان الثاني». (1) المراد به ما وقع ثانيا بالزمان بعدأذان سابق واقع في الوقت من مؤذّن واحد، أوقاصد كونه ثانيا، سواء كان بين يدي الخطيبأم لا.