و يحرم نبش القبر و نقل الميّت بعد دفنه، وشقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غيرالمسلمين في مقابرهم، إلّا الذمّيةالحامل من مسلم.
المقصد السادس في المنذورات من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي (1) كهيئةاليومية،
قوله: «على رأي»(1) جيّد.
(1) جيّد.