و لا يتعيّن زمان و لا مكان.
و لو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت،كنذر صلاة جعفر عليه السلام.
و لو نذر العيد المندوب في وقته تعيّن. ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه عدمالانعقاد، و كذا الكسوف (1).
قوله: «فالوجه عدم الانعقاد»،(1) لا ينعقد.
(1) لا ينعقد.