عشر. و لو اقتصر في ليالي الأفراد علىالمائة، صلّى في كلّ جمعة عشر ركعات (1)بصلاة عليّ و فاطمة و جعفر عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين (2) بصلاة عليّ عليهالسلام، و في عشيّتها (3) عشرين بصلاة فاطمةعليها السلام.
و يستحبّ صلاة الحاجة و الاستخارة و الشكرعلى ما رسم.
و صلاة عليّ عليه السلام أربع ركعات: فيكلّ ركعة الحمد مرّة، و خمسين مرّةبالتوحيد. و صلاة فاطمة عليها السلامركعتان: في الأولى الحمد مرّة و القدرمائة، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيدمائة.
و صلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات: يقرأفي الأولى الحمد و الزلزلة- ثمَّ يقول خمسعشرة مرّة: «سبحان الله و الحمد للّه و لاإله إلّا الله و الله أكبر»، ثمَّ يركع ويقولها عشرا، ثمَّ يرفع و يقولها عشرا،ثمَّ يسجد و يقولها عشرا، ثمَّ يرفع ويقولها عشرا، ثمَّ يسجد ثانيا و يقولهاعشرا، ثمَّ يرفع و يقولها عشرا، و هكذا فيالبواقي- و يقرأ في الثانية العاديات، و فيالثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد، ويدعو بالمنقول.
و يستحبّ ليلة الفطر ركعتان: في الأولىالحمد مرّة و ألف مرّة بالتوحيد، و فيالثانية الحمد مرّة و التوحيد مرّة، وصلاة الغدير و ليلة نصف شعبان و ليلةالمبعث و يومه على ما نقل.
و كلّ النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم إلّاالوتر و صلاة الأعرابيّ، و قائما أفضل..
قوله: «في كلّ جمعة عشر ركعات» (1) نهارا. هذا إذا كانت الجمع أربعا، فلوكانت خمسا تخيّر في الساقطة، و يجوز أنيجعل لها قسطا يتخيّر في كمّيته. و لو نقصالشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. و لو فاتشيء منها استحبّ قضاؤه و لو نهارا و فيغيره، و الأفضل قبل خروجه. قوله: «و في آخر جمعة عشرين» (2) ليلا. قوله: «و في عشيّتها» (3) ليلة آخر سبت.