غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 139
نمايش فراداده

و لو شكّ في الركوع و هو قائم، فركع ثمَّذكر قبل رفعه بطلت على رأي، و إن شكّ بعدانتقاله فلا التفات.

و لو شكّ هل صلّى في الرباعية اثنتين أوثلاثا؟ أو هل صلّى ثلاثا أو أربعا؟ بنى علىالأكثر، و صلّى ركعة من قيام أو ركعتين منجلوس. (1) و لو شكّ بين الاثنتين و الأربعسلّم و صلّى ركعتين من قيام. و لو شكّ بينالاثنتين و الثلاث و الأربع سلّم و صلّىركعتين من قيام. و ركعتين من جلوس، و لايعيد لو ذكر ما فعل و إن كان في الوقت.

قوله: «من جلوس»

(1) أخيرا.