و لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتينأعادهما مع الاختلاف، و إلّا فالعدد.
و تتعيّن الفاتحة في الاحتياط، و لا تبطلالصلاة بفعل المبطل قبله. (1) و يبني علىالأقلّ في النافلة، و يجوز الأكثر.
قوله: «بفعل المبطل قبله» (1) لكن يأثم بفعل ما ينافي الفوريّة،فإنّها واجبة إجماعا.