غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 140
نمايش فراداده

و لو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتينأعادهما مع الاختلاف، و إلّا فالعدد.

و تتعيّن الفاتحة في الاحتياط، و لا تبطلالصلاة بفعل المبطل قبله. (1) و يبني علىالأقلّ في النافلة، و يجوز الأكثر.

قوله: «بفعل المبطل قبله»

(1) لكن يأثم بفعل ما ينافي الفوريّة،فإنّها واجبة إجماعا.