النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّتهإنّما يجب الوضوء من البول، و الغائط، والريح- من المعتاد- و النوم الغالب (1) علىالحاسّتين، و الجنون، و الإغماء، و السكر،و الاستحاضة القليلة لا غير.
و يجب على المتخلّي ستر العورة، (2) و عدماستقبال القبلة (3) و استدبارها في الصحاريو البنيان، و غسل موضع البول (4) بالماءخاصّة، و كذا مخرج الغائط مع التعدّي حتّىتزول العين و الأثر. (5) و يتخيّر مع عدمهبين ثلاثة.
قوله: «و النوم الغالب» (1) غلبة مستهلكة لهما لا مطلق الغلبة. ويعتبر غلبته لجميع الحواسّ، و إنّماخصّهما بالذكر لما قيل من أنّهما أقوى،فزوالها يقتضي زوالها. قوله: «ستر العورة». (2) إنّما يجب سترها عمّن يحرم نظره، وحينئذ فلا خصوصيّة في ذلك للمتخلّي و إنكان الوجوب فيه آكد للنصّ. قوله: «و عدم استقبال القبلة» (3) على حدّ ما يعتبر في الصلاة. قوله: «موضع البول» (4) مرّتين. قوله: «و الأثر». (5) المراد بالأثر هي الأجزاء اللطيفة التييزيلها الماء و لا تزيلها الأحجار، و ليسهو اللون و لا الرائحة و لا الرطوبة.