غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 15
نمايش فراداده

[النظر الثاني في أسباب الوضوء وكيفيّته‏]

النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّتهإنّما يجب الوضوء من البول، و الغائط، والريح- من المعتاد- و النوم الغالب (1) علىالحاسّتين، و الجنون، و الإغماء، و السكر،و الاستحاضة القليلة لا غير.

و يجب على المتخلّي ستر العورة، (2) و عدماستقبال القبلة (3) و استدبارها في الصحاريو البنيان، و غسل موضع البول (4) بالماءخاصّة، و كذا مخرج الغائط مع التعدّي حتّىتزول العين و الأثر. (5) و يتخيّر مع عدمهبين ثلاثة.

قوله: «و النوم الغالب»

(1) غلبة مستهلكة لهما لا مطلق الغلبة. ويعتبر غلبته لجميع الحواسّ، و إنّماخصّهما بالذكر لما قيل من أنّهما أقوى،فزوالها يقتضي زوالها.

قوله: «ستر العورة».

(2) إنّما يجب سترها عمّن يحرم نظره، وحينئذ فلا خصوصيّة في ذلك للمتخلّي و إنكان الوجوب فيه آكد للنصّ.

قوله: «و عدم استقبال القبلة»

(3) على حدّ ما يعتبر في الصلاة.

قوله: «موضع البول»

(4) مرّتين.

قوله: «و الأثر».

(5) المراد بالأثر هي الأجزاء اللطيفة التييزيلها الماء و لا تزيلها الأحجار، و ليسهو اللون و لا الرائحة و لا الرطوبة.