غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 141
نمايش فراداده

و لو تكلّم ناسيا، أو شكّ بين الأربع، والخمس، أو قعد في حال قيام، أو قام في حالقعود، و تلافاه- على رأي- (1) أو زاد أو نقصغير المبطل ناسيا- على رأي- (2) سجد للسهو.

و هما سجدتان بعد الصلاة، يفصل بينهمابجلسة، و يقول فيهما: «بسم الله و بالله،اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد»، أو:«السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة الله وبركاته»، و يتشهّد تشهّدا خفيفا و يسلّم.

[خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاةمستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل‏]

خاتمة: من ترك من المكلّفين الصلاةمستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل، (3) و لوكان مسلما عقيب كفر أصليّ استيب، فإنامتنع قتل، و إن لم يكن مستحلّا عزّر، ويقتل في الرابعة مع تخلّل التعزير ثلاثا،و لا يسقط القضاء.

قوله: «على رأي»

(1) جيّد.

قوله: «على رأي»

(2) جيّد.

قوله: «ممّن ولد على الفطرة قتل».

(3) هذا في الرجل دون المرأة، فإنّها تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت.