المقصد الثاني في الجماعة و تجب في الجمعةو العيدين خاصّة بالشرائط، و تستحبّ فيالفرائض خصوصا اليومية، و لا تصحّ فيالنوافل إلّا لاستسقاء (1) و العيدين مع عدمالشرائط، و تنعقد باثنين فصاعدا.
و يجب في الإمام التكليف و الإيمان والعدالة و طهارة المولد، و أن لا يكونقاعدا بقيام، (2) و لا أمّيا بقارئ. (3) و لاتجوز إمامة اللاحن و المبدّل (4) بالمتقن، ولا المرأة برجل و لا خنثى،
و حقوق الآدميّين، و إنّما يسقط ما خرجوقته من العبادات. قوله: «إلّا الاستسقاء»، (1) و المعاودة، و اقتداء الصبيّ بمثله، والغدير على قول. قوله: «قاعدا بقيام» (2) و لا من دونه بالأعلى منه. قوله: «و لا أميّا بقارئ». (3) المراد بالأمّيّ هنا من لا يحسنالقراءة الواجبة في الصلاة. قوله: «اللاحن و المبدل»، (4) و يجوز بمثلها مع اتّحاد اللحن والتبديل و عدم إمكان الإصلاح للعجز أو ضيقالوقت.