و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و فيالثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولىركعة و بالثانية ركعتين، (1) و بالعكس.
و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا منالواجبات (2) فيجوز مع الضرورة، و النجاسةغير مانعة. (3) و أمّا شدّة الخوف فإن ينتهيالحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّونفرادى (4) كيفما أمكنهم، و يستقبلون معالمكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.
قوله: «و بالثانية ركعتين» (1) و هو الأفضل. قوله: «الواجبات» (2) [المعتبرة في] الصلاة، له أو لغيره. قوله: «و النجاسة غير مانعة» (3) أي نجاسة السلاح. قوله: «فيصلّون فرادى» (4) و تجوز الجماعة، و يغتفر اختلاف الجهةكالمستديرين حول الكعبة.