غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 154
نمايش فراداده

و يطيل تشهّده فيتمّون و يسلّم بهم. و فيالثلاثية يتخيّر بين أن يصلّي بالأولىركعة و بالثانية ركعتين، (1) و بالعكس.

و يجب أخذ السلاح، إلّا أن يمنع شيئا منالواجبات (2) فيجوز مع الضرورة، و النجاسةغير مانعة. (3) و أمّا شدّة الخوف فإن ينتهيالحال إلى المسايفة أو المعانقة، فيصلّونفرادى (4) كيفما أمكنهم، و يستقبلون معالمكنة، و إلّا فبالتكبيرة، و إلّا سقط.

قوله: «و بالثانية ركعتين»

(1) و هو الأفضل.

قوله: «الواجبات»

(2) [المعتبرة في‏] الصلاة، له أو لغيره.

قوله: «و النجاسة غير مانعة»

(3) أي نجاسة السلاح.

قوله: «فيصلّون فرادى»

(4) و تجوز الجماعة، و يغتفر اختلاف الجهةكالمستديرين حول الكعبة.