المقصد الرابع في صلاة السفر يجب التقصيرفي الرباعية خاصّة بستّة شروط:
أ: المسافة، و هي ثمانية فراسخ (1) أو أربعةلمن رجع من يومه، (2) و لو جهل البلوغ و لابيّنة (3) أتمّ.
ب: القصد إليها، فالهائم و طالب الآبق لايقصّران و إن زاد سفرهما،
قوله: «و هي ثمانية فراسخ» (1) أو مسير يوم في النهار المعتدل و السيرالمعتدل- في الأرض المعتدلة- للأثقال. قوله: «من يومه» (2) أو ليلته مع اتّصال السفر. قوله: «و لا بيّنة»، (3) و في حكمها الشياع.