و لو نوى في غير بلده إقامة عشرة أتمّ، فلوخرج إلى أقلّ عازما (1) للعود و الإقامة لميقصّر.
و يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة (2) ثلاثينمرّة: «سبحان الله و الحمد للّه و لا إلهإلّا الله و الله أكبر».
قوله: «فلو خرج إلى أقلّ عازما». (1) المراد أنّه خرج بعد الصلاة تماما أو ماهو في حكمها، و إلّا رجع إلى التقصيربمجرّد الخروج عن النيّة. و المرادبالإقامة بعد العود إقامة عشرة مستأنفة لامطلق الإقامة، فلو عزم على العود من دونإقامة عشرة مستأنفة فالأقوى القصر فيالعود خاصّة مع استلزامه قصد المسافة، ولو قصد على مفارقة موضع الإقامة قصّربالخروج، إن قصد المسافة و لو بالعود إلىبلده، و مثله ما لو تردّد في العود إلىموضع الإقامة أو ذهل عن القصد. قوله: «عقيب كلّ صلاة» (2) مقصورة على الأقوى.