غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 168
نمايش فراداده

سقطت، و يجوز أخذها (1) و إعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لواستغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، (2) و لواستغنى بغيره لم يجز. (3)

قوله: «أخذها»

(1) أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحولعلى سبيل القرض.

قوله: «و لو استغنى بعين المدفوع جازالاحتساب»

(2) يشترط أن يكون لو دفع عوض القرض افتقر،فلو كانت العين قيميّة و ارتفعت قيمتها عنوقت القرض، و مئونة السنة لم يجز الاحتساب.

قوله: «لم يجز»

(3) و لو بنمائها.