سقطت، و يجوز أخذها (1) و إعطاء غيره، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها، و لواستغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب، (2) و لواستغنى بغيره لم يجز. (3)
قوله: «أخذها» (1) أي أخذ عين التي دفعها المالك قبل الحولعلى سبيل القرض. قوله: «و لو استغنى بعين المدفوع جازالاحتساب» (2) يشترط أن يكون لو دفع عوض القرض افتقر،فلو كانت العين قيميّة و ارتفعت قيمتها عنوقت القرض، و مئونة السنة لم يجز الاحتساب. قوله: «لم يجز» (3) و لو بنمائها.