و لا تؤخذ المريضة (1) من الصحاح، و لاالهرمة، (2) و لا ذات العوار، (3) و لا الوالد.(4) و لا تعدّ الأكولة، (5) و لا فحل الضراب. (6)و يجزئ الذكر و الأنثى، و الخيار فيالتعيين للمالك. و تجزئ المريضة عن مثلها،و يخرج من الممتزج بالنسبة. و يجزئ ابناللبون عن بنت المخاض و إن كان أدون قيمة.
و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يجد إلّاالأعلى بسنّ دفعها و استعاد
فإذا أكملها قيل: ثنيّ، و مثله الثنيّ منالمعز. قوله: «و لا تؤخذ المريضة» (1) هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أوسليم من العوار، أمّا لو كان جميعه كذلكأجزأ الإخراج منه. و لو اختلف في ذلك قسّط وأخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح و المعيب. قوله: «و لا الهرمة» (2) المسنّة عرفا. قوله: «و لا ذات العوار» (3) مطلق العيب. قوله: «و لا الوالد» (4) إلى خمسة عشر يوما، و العلّة المرض-كالنفاس في المرأة- فلو دفعها لم يجزئ، وقيل: العلّة الإضرار بالولد فيجزئ لو رضيالمالك. قوله: «و لا تعدّ الأكولة»، (5) بل تعدّ، و لا تؤخذ من المالك قهرا. قوله: «و لا فحل الضراب» (6) المحتاج إليه، فلو زاد عدّ.