و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك و لاالنقار و لا التبر، (1) و لو صاغها بعد الحولوجبت.
و لا تخرج المغشوشة (2) عن الصافية. و لازكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا، و لوجهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لوجهل القدر. (3) و يضمّ
قوله: «و لا السبائك و لا النقار و لاالتبر». (1) المراد بالسبائك هنا سبائك الذهب، وبالنقار- بكسر أوّله- قطع الفضّة و إنكانتا متساويتين في بعض اللغات فيالاستعمال فيهما، و بالتبر تراب الذهب قبلتصفيته، و يطلق على غير المضروب من الذهبفيداخل السبائك. قوله: «و لا تخرج المغشوشة» (2) إلّا أن يكون صافيها بقدر الواجب فيالصافية، و لو أخرجها بالقيمة أجزأت. قوله: «بخلاف ما لو جهل القدر» (3) مع العلم ببلوغه النصاب، فإنّه يجبالتصفية لتيقّن البراءة إن ماكس، أمّا لوأخرج ما يقطع معه بالبراءة لم يجب.