غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 179
نمايش فراداده

و لا زكاة في الحليّ و لا السبائك و لاالنقار و لا التبر، (1) و لو صاغها بعد الحولوجبت.

و لا تخرج المغشوشة (2) عن الصافية. و لازكاة فيها حتّى يبلغ الصافي نصابا، و لوجهل البلوغ لم تجب التصفية، بخلاف ما لوجهل القدر. (3) و يضمّ‏

قوله: «و لا السبائك و لا النقار و لاالتبر».

(1) المراد بالسبائك هنا سبائك الذهب، وبالنقار- بكسر أوّله- قطع الفضّة و إنكانتا متساويتين في بعض اللغات فيالاستعمال فيهما، و بالتبر تراب الذهب قبلتصفيته، و يطلق على غير المضروب من الذهبفيداخل السبائك.

قوله: «و لا تخرج المغشوشة»

(2) إلّا أن يكون صافيها بقدر الواجب فيالصافية، و لو أخرجها بالقيمة أجزأت.

قوله: «بخلاف ما لو جهل القدر»

(3) مع العلم ببلوغه النصاب، فإنّه يجبالتصفية لتيقّن البراءة إن ماكس، أمّا لوأخرج ما يقطع معه بالبراءة لم يجب.