الجوهران من الواحد مع تساويهما و إناختلفت الرغبة، لكن يخرج بالنسبة إن لميتطوّع بالأرغب.
المطلب الثالث في زكاة الغلّات إنّما تجبفي الغلّات الأربع إذا ملكت بالزراعة (1) لابالابتياع و غيره، إذا بلغت النصاب، و هوخمسة أوسق في كلّ واحد، و الوسق ستّونصاعا، و الصاع أربعة أمداد، و المدّ رطلانو ربع بالعراقيّ. (2)
قوله: «إذا ملكت بالزراعة». (1) المراد بالزراعة هنا انعقاد الثمرة فيالملك أو احمرارها أو اصفرارها حيث يتوقّفالوجوب عليه، لا الزراعة المعهودة، فعلىهذا لو اشترى زرعا أو ثمرة قبل ذلك فالزكاةعلى المشتري، و لو اشتراه بعده فعلىالبائع، و كذا القول في غيره من الأسبابالمملّكة. قوله: «و المدّ رطلان و ربع بالعراقيّ». (2) الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما علىالأشهر، فيكون الصاع ألفا و مائة و سبعيندرهما، فقس على ذلك الباقي.