و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.
و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة،و إلّا أجزأت، (1) و لا يملكها الآخذ.
و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، و الغارم في غيرالدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهمالفقراء. (2) و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقهفي المعصية من سهم الفقراء، (3) و أن يعطى منسهم الغرم ما جهل حاله.
قوله: «و إلّا أجزأت» (1) مع الاجتهاد و لو بسؤاله. قوله: «من سهم الفقراء» (2) بأن كان فقيرا. قوله: «من سهم الفقراء» (3) إذا كان فقيرا.