غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 190
نمايش فراداده

و لا يجب إعلامه أنّها زكاة.

و لو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة،و إلّا أجزأت، (1) و لا يملكها الآخذ.

و لو صرف المكاتب في غير الكتابة، والغازي في غير الغزو، و الغارم في غيرالدين استعيد، إلّا أن يدفع إليه من سهمالفقراء. (2) و يجوز أن يعطى الغارم ما أنفقهفي المعصية من سهم الفقراء، (3) و أن يعطى منسهم الغرم ما جهل حاله.

قوله: «و إلّا أجزأت»

(1) مع الاجتهاد و لو بسؤاله.

قوله: «من سهم الفقراء»

(2) بأن كان فقيرا.

قوله: «من سهم الفقراء»

(3) إذا كان فقيرا.