غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 192
نمايش فراداده

[المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج‏]

المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج يجوز أنيتولّاه المالك بنفسه و وكيله، و الإمام،و الساعي إن أذن له الإمام و إلّا فلا. و يستحبّ حملها إلى الإمام، و لو طلبهاوجب، و لو فرّق حينئذ أتم و أجزأ على رأي (1).و حال الغيبة يستحبّ دفعها إلى الفقيهليفرّقها.

و يستحبّ بسطها على الأصناف، و يجوز تخصيصواحد بها، و أن يعطى غناه دفعة.

قوله: «و أجزأ على رأي»

(1) عدمه قويّ.