و يجزئ من اللبن أربعة أرطال، (1) و الأفضلالتمر، ثمَّ الزبيب، ثمَّ غالب قوته.
و يجوز إخراج القيمة السوقية، و تقديمهاقرضا (2) في رمضان، و إخراجها بعد الهلال. وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرجوقتها- و هو وقت العيد- و قد عزلها أخرجها،و إن لم يعزلها وجبت قضاؤها على رأي. (3) ويضمن لو عزل و تمكّن و منع، و لا يضمن مععدم المكنة.
قوله: «من اللبن أربعة أرطال»، (1) الأقوى وجوب صاع منه كغيره. قوله: «و تقديمها فرضا» (2) و أداء على الأقوى. قوله: «قضاؤها على رأي» (3) جيّد.