الفجر، و عن النوم عليها من غير نيّةالغسل حتّى يطلع، و عن معاودة النوم (1) بعدانتباهتين، (2) و عن إيصال الغبار الغليظإلى الحلق، (3) و عن الاستمناء، و عن تعمّدالقيء، و عن الحقنة، (4) و عن معاودة النومللجنب بعد انتباهة.
فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثمَّ إنكان الصوم متعيّنا
قوله: «و عن معاودة النوم» (1) مع اعتياد الانتباه و إلّا حرم النومبعد الجنابة مطلقا. قوله: «بعد انتباهتين». (2) الضابط في ذلك أنّ المجنب يجوز لهالنومة الأولى مع نيّة الغسل و اعتيادهالانتباه ليلا، فإذا نام و اتّفق عدمالانتباه فلا شيء عليه، و إن انتبه ليلاحرم عليه النوم ثانيا، فإن عاود إليه- معنيّة الاغتسال ليلا و اعتياده- و لم ينتبهحتّى أصبح وجب عليه القضاء خاصّة، فإذاانتبه ثانيا تأكّد عليه تحريم النوم. فإنعاود إليه و لم يتّفق له الانتباه حتّىأصبح وجب عليه القضاء و الكفّارة. و لو لميكن معتاد الانتباه، أو لم يعزم على الغسلوجب عليه بأوّل مرّة. و لا تهدم الجنابةالمتجدّدة ما سبق من العدد. قوله: «الغبار الغليظ إلى الحلق». (3) المرجع في الغليظ إلى العرف، و الأقوىعدم اشتراط القيد، لأنّ الغبار المتعدّيإلى الحلق نوع من المتناولات فيحرم تعمّدهمع الاختيار. و ألحق به الدخان الغليظ و بخار القدر، وهو حسن إن تحقّق منهما جسم يعلق بالحلق وإلّا فلا. قوله: «و عن الحقنة»، (4) الأقوى اختصاص التحريم بالمائع، و أمّاالجامد فيكره.